الشيخ علي پناه الاشتهاردي

29

مدارك العروة

[ 1 ] نعم تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة . [ 2 ] وأمّا السفيه فهل هو كذلك أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجورا عن إجارة داره مثلا أو لا ؟ وجهان ، من كونه من التصرّف الماليّ وهو محجور ، ومن أنه ليس تصرّفا في ماله الموجود ، بل هو تحصيل للمال ، ولا تعدّ منافعه من أمواله خصوصا إذا لم يكن كسوبا .

--> ( 1 ) النساء / 5 . ( 2 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من كتاب الوديعة ج 13 ص 230 .